إن استمرار العدوان الهمجي على قطاع غزة وكافة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس باستخدام مياه البحر لغمر الانفاق في قطاع غزة وشروعها بتنفيذ ذلك وفقا لما تم الإعلان عنه من مصادر في دولة الاحتلال، يعتبر استخدام لتقنيات التغير البيئي لتحقيق أغراض عسكرية بما يعنيه من التأثير المتعمد في العمليات الطبيعية– في دينامية الكرة الأرضية أو تركيبها أو تشكيلها، بما في ذلك مجموعات الاحياء المحلية (BIOTA) وغلافها الصخري وغلافها المائي وغلافها الجوي، الامر الذي يشكل خرق جسيم وواضح لاتفاقية منع استخدام تقنيات التغيير البيئي لأغراض عسكرية او لأية أغراض عدائية أخرى لعام 1976، خاصة وان هذا الخرق سيؤدي إلى تحقيق اضرار بيئية جسيمة وواسعة الانتشار وطويلة الأمد خلافا لأحكام المادة الأولى من ذات الاتفاقية.
كما ان قيام دولة الاحتلال بتنفيذ هذا الخرق في إطار خطة وسياسة عامة وفي إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان وفقا لنص المادة 8 فقرة 2 بند ب من النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية والتي تستوجب ملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للملاحقة.
كما ويشكل خرق للبند 3 من المادة 35 من البروتوكول الاضافي الاول لاتفاقية جنيف لعام 1977 والتي تحظر استخدام وسائل أو أساليب للقتال يقصد بها أو قد يتوقع منها أن تلحق بالبيئة الطبيعية أضراراً بالغة واسعة الانتشار، بالإضافة للمبادئ الاخرى للقانون الدولي خاصة الانساني منه.
إن ما تقوم به دولة الاحتلال من عدوان همجي طال كل مناحي الحياة ليس في قطاع غزة فقط بل وفي كل الارض الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس وبالإضافة لانطباق كافة الجرائم المنصوص عليها في النظام الاساسي لمحكمة الجنايات الدولية فإن جريمة الابادة البيئية تظهر بصورة واضحة في هذا العدوان.
وعليه فإن سلطة جودة البيئة وبموجب الفقرة الثانية من المادة الخامسة من اتفاقية منع استخدام تقنيات التغيير البيئي لأغراض عسكرية واغراض عدائية أخرى تطلب من الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة باعتباره الوديع للاتفاقية لدعوة لجنة الخبراء الاستشارية للاتفاقية للانعقاد للقيام بمسؤولياتها التي شكلت من اجلها، كما وتدعو كافة منظمات العمل الدولي وخاصة البيئية منها للقيام بكل ما يلزم لمنع حدوث هذا الخرق ووقف العدوان الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية.
كما ان قيام دولة الاحتلال بتنفيذ هذا الخرق في إطار خطة وسياسة عامة وفي إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان وفقا لنص المادة 8 فقرة 2 بند ب من النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية والتي تستوجب ملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للملاحقة.
كما ويشكل خرق للبند 3 من المادة 35 من البروتوكول الاضافي الاول لاتفاقية جنيف لعام 1977 والتي تحظر استخدام وسائل أو أساليب للقتال يقصد بها أو قد يتوقع منها أن تلحق بالبيئة الطبيعية أضراراً بالغة واسعة الانتشار، بالإضافة للمبادئ الاخرى للقانون الدولي خاصة الانساني منه.
إن ما تقوم به دولة الاحتلال من عدوان همجي طال كل مناحي الحياة ليس في قطاع غزة فقط بل وفي كل الارض الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس وبالإضافة لانطباق كافة الجرائم المنصوص عليها في النظام الاساسي لمحكمة الجنايات الدولية فإن جريمة الابادة البيئية تظهر بصورة واضحة في هذا العدوان.
وعليه فإن سلطة جودة البيئة وبموجب الفقرة الثانية من المادة الخامسة من اتفاقية منع استخدام تقنيات التغيير البيئي لأغراض عسكرية واغراض عدائية أخرى تطلب من الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة باعتباره الوديع للاتفاقية لدعوة لجنة الخبراء الاستشارية للاتفاقية للانعقاد للقيام بمسؤولياتها التي شكلت من اجلها، كما وتدعو كافة منظمات العمل الدولي وخاصة البيئية منها للقيام بكل ما يلزم لمنع حدوث هذا الخرق ووقف العدوان الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية.
عن سلطة جودة البيئة
No comments:
Post a Comment